أحمد بن عبد الرزاق الدويش

443

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس . ج 6 : لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } ( 1 ) وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } ( 2 ) س 7 : يستخدم بعض الشباب بطاقات هاتفية مفقودة من الأمريكيين ، أو يستخدمون أرقاما سرية خاصة بالأمريكيين ، وذلك لأجل تحويل فاتورة التلفون على حساب الأمريكيين ، وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام فما حكم ذلك ؟ ج 7 : لا يجوز ، كالذي قبله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 58 ( 2 ) سورة النساء الآية 29